( 1624 ) فصل : وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء ، ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال وإن كن ذوات رحم محرم . وهذا قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن أنه غسل ابنته . واستعظم أبي قلابة هذا ، ولم يعجبه وقال : أليس قد قيل : استأذن على أمك . وذلك لأنها محرمة حال الحياة ، فلم يجز غسلها كالأجنبية ، وأخته من الرضاع . أحمد
فإن دعت الضرورة إلى ذلك بأن لا يوجد من يغسل المرأة من النساء ، فقال مهنا : سألت عن أحمد قال : لا . قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يغسلها وعليها ثيابها ، يصب عليها الماء صبا . قلت الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساء : وكذلك كل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها ؟ قال : نعم . وقال لأحمد الحسن ومحمد : لا بأس ومالك فأما إن بغسل ذات محرم عند الضرورة ، فإنه ييمم . مات رجل بين نسوة أجانب ، أو امرأة بين رجال أجانب ، أو مات خنثى مشكل
وهذا قول ، سعيد بن المسيب ، والنخعي وحماد ، وأصحاب الرأي ومالك . وابن المنذر
وحكى رواية ثانية ، أنه يغسل من فوق القميص ، يصب عليه الماء من فوق القميص صبا ، ولا يمس . وهو قول أبو الخطاب الحسن ، وإسحاق . ولنا ، ما روى تمام الرازي في " فوائده " بإسناده عن عن مكحول واثلة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : إذا ، تيمم كما ييمم الرجال ماتت المرأة مع الرجال ، ليس بينها وبينهم محرم } . ولأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ، ولا إزالة النجاسة ، بل ربما كثرت ولا يسلم من النظر ، فكان العدول إلى التيمم أولى ، كما لو عدم الماء .