الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1622 ) فصل : وحكم أم الولد حكم المرأة فيما ذكرنا وقال ابن عقيل : يحتمل أن لا يجوز لها غسل سيدها ; لأن عتقها حصل بالموت ، ولم يبق علقة من ميراث ولا غيره . وهذا قول أبي حنيفة . ولنا ، أنها في معنى الزوجة في اللمس والنظر والاستمتاع ، فكذلك في الغسل ، والميراث ليس من المقتضى ، بدليل الزوجين إذا كان أحدهما رقيقا ، والاستبراء هاهنا كالعدة . ولأنها إذا ماتت يلزمه كفنها ودفنها ومؤنتها ، بخلاف الزوجة .

                                                                                                                                            فأما غير أم الولد من الإماء ، فيحتمل أن لا يجوز لها غسل سيدها ; لأن الملك انتقل فيها إلى غيره ، ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات . ولو مات قبل الدخول بامرأته احتمل أن لا يباح لها غسله لذلك . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية