( 1622 ) فصل : وقال وحكم أم الولد حكم المرأة فيما ذكرنا : يحتمل أن لا يجوز لها غسل سيدها ; لأن عتقها حصل بالموت ، ولم يبق علقة من ميراث ولا غيره . وهذا قول ابن عقيل ولنا ، أنها في معنى الزوجة في اللمس والنظر والاستمتاع ، فكذلك في الغسل ، والميراث ليس من المقتضى ، بدليل الزوجين إذا كان أحدهما رقيقا ، والاستبراء هاهنا كالعدة . ولأنها إذا ماتت يلزمه كفنها ودفنها ومؤنتها ، بخلاف الزوجة . أبي حنيفة .
فأما غير أم الولد من الإماء ، فيحتمل أن لا يجوز لها غسل سيدها ; لأن الملك انتقل فيها إلى غيره ، ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات . ولو مات قبل الدخول بامرأته احتمل أن لا يباح لها غسله لذلك . والله أعلم .