( 1617 ) مسألة : قال : السقط : الولد تضعه المرأة ميتا ، أو لغير تمام ، فأما إن خرج حيا واستهل ، فإنه يغسل ويصلى عليه ، بغير خلاف . قال والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر ، غسل ، وصلي عليه . أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه . وإن لم يستهل ، فقال ابن المنذر : : إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه . أحمد
وهذا قول ، سعيد بن المسيب ، وابن سيرين وإسحاق ، وصلى على ابن لابنته ولد ميتا . وقال ابن عمر الحسن ، ، وإبراهيم والحكم وحماد ، ، ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يصلى عليه حتى يستهل . قولان كالمذهبين ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { وللشافعي } رواه : الطفل لا يصلى عليه ، ولا يرث ، ولا يورث ، حتى يستهل الترمذي ، ولأنه لم يثبت له حكم الحياة ولا يرث ولا يورث ، فلا يصلى عليه ، كمن دون أربعة أشهر .
ولنا ، ما روى المغيرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه : والسقط يصلى عليه أبو داود والترمذي وفي لفظ رواية الترمذي : ( والطفل يصلى عليه ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ،
وذكره واحتج به ، وبحديث أحمد رضي الله عنه قال : ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل ، ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديثه الصادق المصدوق ، أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر . وحديثهم ، قال أبي بكر الصديق الترمذي : قد اضطرب الناس فيه ، فرواه بعضهم موقوفا . قال الترمذي : كأن هذا أصح من المرفوع .
وأما الإرث فلأنه لا تعلم حياته حال موت مورثه ، وذلك من شرط الإرث . والصلاة من شرطها أن تصادف من كانت فيه حياة ، وقد علم ذلك بما ذكرنا من الحديث ، ولأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه ، وخير ، فلا يحتاج فيها إلى الاحتياط واليقين ; لوجود الحياة ، بخلاف الميراث . فأما من لم يأت له أربعة أشهر ، فإنه لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، ويلف في خرقة ، ويدفن . ولا نعلم فيه خلافا ، إلا عن ، فإنه قال : يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر ، وقبل ذلك فلا يكون [ ص: 201 ] نسمة ، فلا يصلى عليه ، كالجمادات والدم . ابن سيرين