( 1615 ) فصل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، ولأن سترته واجبة في الحياة ، فكذلك بعد الموت ويكون ذلك من رأس ماله مقدما على الدين والوصية والميراث ; لأن ويجب كفن الميت ; ، حمزة رضي الله عنه ما لم يوجد لكل واحد منهما إلا ثوب ، فكفن فيه ، ولأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه ، فكذلك كفن الميت . ومصعب بن عمير
ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية ، وكذلك مئونة دفنه وتجهيزه ، وما لا بد [ ص: 200 ] للميت منه ، فأما الحنوط والطيب ، فليس بواجب . ذكره أبو عبد الله بن حامد ولأنه لا يجب في الحياة ، فكذلك بعد الموت . وقال : يحتمل أنه واجب ; لأنه مما جرت العادة به وليس بصحيح ; فإن العادة جرت بتحسين الكفن ، وليس بواجب . القاضي