( 1584 ) مسألة : قال أما شق الكفن فغير جائز ، لأنه إتلاف مستغنى عنه ، ولم يرد الشرع به ، وقد قال النبي : صلى الله عليه وسلم { ( ولا يشق الكفن في القبر ، وتحل العقد . ) } رواه إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وتخريقه يتلفه ، ويذهب بحسنه . وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه ، فمستحب ; لأن عقدها كان للخوف من انتشارها ، وقد أمن ذلك بدفنه ، وقد روي { مسلم . نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بفيه . } وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل ابن مسعود نحو ذلك . وسمرة بن جندب