( 1575 ) مسألة : قال : ( ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم ) الضمير في قوله " رجليه " يعود إلى القبر . أي : من عند موضع الرجلين . وذلك أن روي ذلك عن المستحب أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر ، ثم يسل سلا إلى القبر . ، ابن عمر ، وأنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري ، ، والنخعي والشعبي ، . والشافعي
وقال توضع الجنازة على جانب القبر ، مما يلي القبلة ، ثم يدخل القبر [ ص: 187 ] معترضا ; لأنه يروى عن أبو حنيفة رضي الله عنه ولأن علي قال : حدثني من رأى أهل النخعي المدينة في الزمن الأول يدخلون موتاهم من قبل القبلة وأن السل شيء أحدثه أهل المدينة . ولنا ، ما روى الإمام بإسناده عن أحمد ، ، { عبد الله بن يزيد الأنصاري الحارث أوصى أن يليه عند موته ، فصلى عليه ، ثم دخل القبر ، فأدخله من رجلي القبر ، وقال : هذا السنة . } أن
وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عمر { وابن عباس } وما ذكر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا . لا يصح ; لأن مذهبه بخلافه ، ولأنه لا يجوز على العدد الكثير أن يغيروا سنة ظاهرة في الدفن إلا بسبب ظاهر ، أو سلطان قاهر . النخعي
قال : ولم ينقل من ذلك شيء ، ولو ثبت فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على فعل أهل المدينة وإن كان الأسهل عليهم أخذه من قبل القبلة ، أو من رأس القبر ، فلا حرج فيه ، لأن استحباب أخذه من رجلي القبر ، إنما كان طلبا للسهولة عليهم ، والرفق بهم فإذا كان الأسهل غيره كان مستحبا . قال - رحمه الله - : كل لا بأس به . أحمد