( 1559 ) مسألة ; قال : ( كما يصلي عليه في التشهد ) هكذا وصف ويكبر الثانية ، ويصلي على النبي الصلاة على الميت ، كما ذكر أحمد . الخرقي
وهو مذهب وروي عن الشافعي أنه صلى على جنازة ابن عباس بمكة فكبر ، ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا لصاحبها فأحسن ، ثم انصرف وقال : هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة وروى في مسنده عن الشافعي أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة ، أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، يقرأ في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه . أبي أمامة بن سهل
وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كصفة الصلاة عليه في التشهد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه : كيف نصلي عليك ؟ علمهم ذلك . وإن أتى بها على غير ما ذكر في التشهد ، فلا بأس ; لأن القصد مطلق الصلاة . قال ، يقول : اللهم صل على ملائكتك المقربين ، وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين ، من أهل السموات وأهل الأرضين ، إنك على كل شيء قدير . القاضي
لأن قال ، في رواية أحمد عبد الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على الملائكة المقربين