( 1548 ) مسألة قال : " ثم الأمير " أكثر أهل العلم يرون وقال تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت في أحد قوليه : يقدم الولي ، قياسا على تقديمه في النكاح ، بجامع اعتبار ترتيب العصبات ، وهو خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي } . : لا يؤم الرجل في سلطانه
وحكى قال : شهدت أبو حازم حين مات حسينا الحسن ، وهو يدفع في قفا ويقول : تقدم ، لولا السنة ما قدمتك سعيد بن العاص ، وسعيد أمير المدينة وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وروى الإمام بإسناده عن أحمد عمار مولى بني هاشم قال : شهدت جنازة ، أم كلثوم بنت علي وزيد بن عمر فصلى عليها وكان أمير سعيد بن العاص المدينة وخلفه يومئذ ثمانون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ، ابن عمر والحسن وسمى في موضع آخر والحسين ، زيد بن ثابت . وأبا هريرة
وقال رضي الله عنه الإمام أحق من صلى على الجنازة وعن علي نحو ذلك . وهذا اشتهر فلم ينكر ، فكان إجماعا ، ولأنها صلاة شرعت فيها الجماعة ، فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر الصلوات وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز ، مع حضور أقاربها ، والخلفاء بعده ولم ينقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت في التقدم عليها . ابن مسعود
( 1549 ) فصل : والأمير هاهنا الإمام ، فإن لم يكن فالأمير من قبله ، فإن لم يكن فالنائب من قبله في الإمامة ، فإن قدم الحسين ، وإنما كان أميرا من قبل سعيد بن العاص فإن لم يكن فالحاكم معاوية