( 1531 ) فصل : قال لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير . وكره ذلك أحمد الحسن ، ، وابن المبارك وإسحاق قال : ولا أحفظ من غيرهم خلافهم . وفي جواز ابن المنذر احتمالان ; لأن أقيسهما الجواز ، لأنه من لباسها في حياتها ، لكن كرهناه لها ، لأنها خرجت عن كونها محلا للزينة والشهوة ، وكذلك يكره تكفينها بالمعصفر ، ونحوه ; لذلك . تكفين المرأة بالحرير
قال الأوزاعي : ، إلا ما كان من العصب ، يعني ما صنع بالعصب ، وهو نبت ينبت لا يكفن الميت في الثياب المصبغة باليمن .