( 1501 ) فصل : وينبغي مما ذكرناه ومما يحب الميت ستره ، أن يستره ، ولا يحدث به ; لما رويناه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { للغاسل ، ولمن حضر ، إذا رأى من الميت شيئا } . وإن رأى حسنا مثل أمارات الخير ، من وضاءة الوجه ، والتبسم ، ونحو ذلك ، استحب إظهاره ، ليكثر الترحم عليه ، ويحصل الحث على مثل طريقته ، والتشبه بجميل سيرته . من ستر عورة مسلم ، ستره الله في الدنيا والآخرة
قال : وإن كان الميت مغموصا عليه في الدين والسنة ، مشهورا ببدعته ، فلا بأس بإظهار الشر عليه ، لتحذر طريقته . وعلى هذا ينبغي أن يكتم ما يرى عليه من أمارات الخير ; لئلا يغتر مغتر بذلك ، فيقتدي به في بدعته . ( 1502 ) مسألة ; قال : ابن عقيل معنى تليين المفاصل هو أن يرد ذراعيه إلى عضديه ، وعضديه إلى جنبيه ، ثم يردهما ، ويرد ساقيه إلى فخذيه ، وفخذيه ، إلى بطنه ، ثم يردها ، ليكون ذلك أبقى للينه ، فيكون ذلك أمكن للغاسل ، من تكفينه ، وتمديده ، وخلع ثيابه ، وتغسيله . ( وتلين مفاصله إن سهلت عليه ، وإلا تركها )
قال أصحابنا : ويستحب ذلك في موضعين ، عقيب موته قبل قسوتها ببرودته ، وإذا أخذ في غسله . وإن شق ذلك لقسوة الميت أو غيرها ، تركه ; لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه ، ويصير به ذلك إلى المثلة .