( 1386 ) فصل : ومن تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها . وبه قال ، الشافعي وإسحاق ، . وقال وابن المنذر يجوز . أبو حنيفة
وسئل الأوزاعي عن مسافر يسمع أذان الجمعة ، وقد أسرج دابته ، فقال : ليمض في سفره ; لأن رضي الله عنه قال : الجمعة لا تحبس عن سفر . ولنا ، ما روى عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ، لا يصحب في سفره ، ولا يعان على حاجته } رواه في الأفراد . وهذا وعيد لا يلحق بالمباح . الدارقطني
ولأن الجمعة قد وجبت عليه ، فلم يجز له الاشتغال بما يمنع منها ، كاللهو ، والتجارة ، وما روي عن ، فقد روي عن ابنه عمر وعائشة ، أخبار تدل على كراهية ، فتعارض قوله ، ثم نحمله على السفر قبل الوقت . ( 1387 ) فصل : وإن سافر قبل الوقت ، فذكر السفر يوم الجمعة فيه ثلاث روايات : إحداها ، المنع لحديث أبو الخطاب . والثانية ، الجواز : وهو قول ابن عمر الحسن ، ، وأكثر أهل العلم ، لقول وابن سيرين ، ولأن الجمعة لم تجب ، فلم يحرم السفر كالليل . عمر
والثالثة ، يباح للجهاد دون غيره . وهذا الذي ذكره ; لما روى القاضي { ابن عباس ، زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب في جيش وعبد الله بن رواحة مؤتة ، فتخلف عبد الله ، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما خلفك ؟ قال : الجمعة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لروحة في سبيل الله أو قال : غدوة ، خير من الدنيا وما فيها . قال : فراح منطلقا . } رواه الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه ، في " المسند " . أحمد
والأولى الجواز مطلقا ; لأن ذمته بريئة من الجمعة فلم يمنعه إمكان وجوبها عليه كما قبل يومها . وذكر أن الوقت الذي يمنع السفر ، ويختلف فيما قبله ، زوال الشمس . ولم يفرق أبو الخطاب بين ما قبل الزوال وما بعده . ولعله بنى على أن وقتها وقت العيد ، ووجه قول القاضي على أن تقديمها رخصة على خلاف الأصل ، فلم يتعلق به حكم المنع ، كتقديم الآخرة من [ ص: 109 ] المجموعتين إلى وقت الأولى . أبي الخطاب
( 1388 ) فصل : وإن لأن ذلك من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة ، وسواء كان في بلده فأراد إنشاء السفر ، أو في غيره . خاف المسافر فوات رفقته ، جاز له ترك الجمعة ;