قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ففيه قولان ، قال في استنجى بجلد مدبوغ حرملة : لا يجوز لأنه كالرمة ، وقال في الأم : يجوز لأنه إن كان لينا فهو كالخرق ، وإن كان خشنا فهو كالخزف وإن ففيه قولان ، قال في الأم استنجى بجلد حيوان مأكول اللحم مذكى غير مدبوغ وحرملة : لا يجوز ; لأنه لا يقلع النجو للزوجته ، وقال في : والأول هو الصحيح المشهور ) . البويطي
[ ص: 141 ]