الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=426وما هو جزء من حيوان كذنب حمار لا يجوز الاستنجاء به ، ومن أصحابنا من قال : يجوز ، والأول أصح لأنه جزء من حيوان فلم يجز الاستنجاء به كما لو استنجى بيده ولأن له حرمة فهو كالطعام ) .
( الشرح ) الصحيح عند الأصحاب تحريم nindex.php?page=treesubj&link=427الاستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله كالذنب والأذن والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها ، وخالفهم الماوردي والشاشي فقالا : الأصح صحة الاستنجاء لأن حرمة الحيوان في منع إيلامه لا منع ابتذاله بخلاف المطعوم ، والصواب ما صححه الجمهور ، وهو التحريم وعدم إجزائه ، وقيل : يحرم ويجزئ ، فإذا قلنا بالصحيح وهو أنه لا يجزئ كفاه الأحجار بعده . وأما nindex.php?page=treesubj&link=429الاستنجاء بيد آدمي ففيه كلام منتشر حاصله أربعة أوجه : ( الصحيح ) لا يجزئه لا بيده ولا بيد غيره ، وبه قطع المتولي وآخرون ; لأنه محترم ( والثاني ) يجزئه بيده ويد غيره ، حكاه الماوردي عن ابن خيران وليس بشيء ( والثالث ) يجوز بيده ولا يجوز بيد غيره ، وبه قطع إمام الحرمين وغيره ( والرابع ) يجزئه بيد غيره دون يده ، كما يسجد على يد غيره دون يده ، [ ص: 139 ] وهذا اختيار الماوردي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14929الفوراني عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد وهو ضعيف أو غلط ، والله أعلم .