الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وما هو جزء من حيوان كذنب حمار لا يجوز الاستنجاء به ، ومن أصحابنا من قال : يجوز ، والأول أصح لأنه جزء من حيوان فلم يجز الاستنجاء به كما لو استنجى بيده ولأن له حرمة فهو كالطعام ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله كالذنب والأذن والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها ، وخالفهم الماوردي والشاشي فقالا : الأصح صحة الاستنجاء لأن حرمة الحيوان في منع إيلامه لا منع ابتذاله بخلاف المطعوم ، والصواب ما صححه الجمهور ، وهو التحريم وعدم إجزائه ، وقيل : يحرم ويجزئ ، فإذا قلنا بالصحيح وهو أنه لا يجزئ كفاه الأحجار بعده . وأما الاستنجاء بيد آدمي ففيه كلام منتشر حاصله أربعة أوجه : ( الصحيح ) لا يجزئه لا بيده ولا بيد غيره ، وبه قطع المتولي وآخرون ; لأنه محترم ( والثاني ) يجزئه بيده ويد غيره ، حكاه الماوردي عن ابن خيران وليس بشيء ( والثالث ) يجوز بيده ولا يجوز بيد غيره ، وبه قطع إمام الحرمين وغيره ( والرابع ) يجزئه بيد غيره دون يده ، كما يسجد على يد غيره دون يده ، [ ص: 139 ] وهذا اختيار الماوردي ، وحكاه الفوراني عن الشيخ أبي حامد وهو ضعيف أو غلط ، والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية