الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=4456_4460_18658بيع المصاحف وكتب الأدب لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن بيع المصاحف ، فقال : لا بأس يأخذون أجور أيديهم ، ولأنه طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال )
. ( الشرح ) اتفق أصحابنا على صحة nindex.php?page=treesubj&link=18658_24945_6070_27914بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة ، ثم إن عبارة المصنف والدارمي وغيرهما أنه يجوز بيعه ، وظاهر هذه العبارة أنه ليس بمكروه ، وقد صرح بعدم الكراهة الروياني ، والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتابه السنن الكبير ، ومعرفة السنن والآثار ، nindex.php?page=showalam&ids=14669والصيمري في كتابه الإيضاح وصاحب البيان ، فقال : يكره بيعه ، قال : وقيل : يكره البيع دون الشراء ، هذا تفصيل مذهبنا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كره شري المصحف وبيعه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا يقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه بهذا ، بل لا يرون بأسا ببيعه وشرائه ، قال : ومن الناس من لا يرى بأسا بالشراء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ونحن نكره بيعها .
[ ص: 303 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الإشراف : اختلفوا في شراء المصحف وبيعه فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه شدد في بيعه ، وقال : وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف ، قال : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري كراهة ذلك ، قال : وكره بيعها وشراءها nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق وعبد الله بن يزيد ، ورخص جماعة في شرائها ، وكرهوا بيعها ، روينا هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وإسحاق وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الشري أهون ، وما أعلم في البيع رخصة قال : ورخصت طائفة في بيعه وشرائه منهم الحسن وعكرمة والحكم وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم أنهما سئلا عن بيع المصاحف للتجارة فقالا : لا نرى أن نجعله متجرا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أنه قال : لا بأس ببيع المصحف وشرائه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإسناد ضعيف : " اشتر المصحف ولا تبعه " وبإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير " اشتره ولا تبعه " وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : " كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول : بئس التجارة " وبإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه قال : " وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبذل بالبيع ، أو يجعل متجرا قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الترخيص فيه ، وإسناده ضعيف ، قال : وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس اشتر المصحف ولا تبعه ، إن صح عنه ، يدل على جواز بيعه مع الكراهة والله سبحانه وتعالى أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4460بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما ، مما فيه منفعة مباحة . قال أصحابنا : ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4460_24030بيع كتب الكفر لأنه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها ، وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر كتاب السير . وهكذا nindex.php?page=treesubj&link=4460_24030كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم [ ص: 304 ] الباطلة المحرمة ، فبيعها باطل ، لأنه ليس فيها منفعة مباحة ، والله تعالى أعلم .