قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ويجوز . لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعها من غير إنكار ، ولا فرق فيها بين ما كان في الحرم من الدور وغيره ، لما روي أن بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها من المأكول والمشروب والملبوس والمشموم وما ينتفع به من الحيوان بالركوب والأكل والدر والنسل والصيد والصوف ، وما يقتنيه الناس من العبيد والجواري والأراضي والعقار رضي الله عنه " أمر عمر بن الخطاب نافع بن عبد الحارث أن يشتري دارا بمكة للسجن من فاشتراها بأربعة آلاف درهم " ولأنه أرض حية لم يرد عليها صدقة مؤبدة فجاز بيعها كغير صفوان بن أمية الحرم ) .