قال
المصنف رحمه الله تعالى (
nindex.php?page=treesubj&link=3746_3745ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } ولأن شرائط الدم إنما توجد بوجود الإحرام بالحج ، فوجب أن يتعلق الوجوب به ، وفي
nindex.php?page=treesubj&link=23862وقت جوازه قولان : ( أحدهما ) لا يجوز قبل أن يحرم بالحج ، لأن الذبح قربة تتعلق بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة ، ( والثاني ) يجوز بعد الفراغ من العمرة ، لأنه حق مال يجب بسببين ، فجاز تقديمه إلى أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=treesubj&link=3746_3745وَيَجِبُ دَمُ التَّمَتُّعِ بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } وَلِأَنَّ شَرَائِطَ الدَّمِ إنَّمَا تُوجَدُ بِوُجُودِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِهِ ، وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=23862وَقْتِ جَوَازِهِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ ، لِأَنَّ الذَّبْحَ قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ فَلَا يَجُوزُ قَبْلَ وُجُوبِهَا كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ، ( وَالثَّانِي ) يَجُوزُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعُمْرَةِ ، لِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ يَجِبُ بِسَبَبَيْنِ ، فَجَازَ تَقْدِيمُهُ إلَى أَحَدِهِمَا كَالزَّكَاةِ بَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ ) .