الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( nindex.php?page=treesubj&link=3305_20741وأما المجنون فلا يصح منه ; لأنه ليس من أهل العبادات ، فلم يصح حجه ، ولا يجب عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ } ) .
( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهما ، وسبق بيانه في أول كتاب الصيام ، وأجمعت الأمة على أنه لا يجب nindex.php?page=treesubj&link=3305_22799_14650_24247الحج على المجنون ( وأما ) صحته ففيها وجهان : ( جزم ) المصنف وآخرون بأنه لا يصح منه ( وجزم ) البغوي والمتولي والرافعي وآخرون بصحته منه ، كالصبي الذي لا يميز في العبادات قالوا : وأما المغمى عليه فلا يجوز أن [ ص: 24 ] يحرم عنه غيره ; لأنه ليس بزائل العقل ، ويرجى برؤه عن قريب ، فهو كالمريض فقال المتولي : فلو سافر الولي بالمجنون إلى مكة فلما بلغ أفاق فأحرم ، صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام ، قال : إلا أن ما أنفق عليه قبل إفاقته فقدر نفقة البلد يكون في مال المجنون ، والزيادة في مال الولي ; لأنه ليس له المسافرة به ، هذا كلام المتولي ، وفي كلام غيره خلاف كما سنذكره قريبا إن شاء الله - تعالى - .
( أما ) من يجن ويفيق فقال أصحابنا : إن كانت مدة إفاقته يتمكن فيها من الحج ووجدت الشروط الباقية ، لزمه الحج ، وإلا فلا .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يشترط لصحة مباشرته بنفسه للحج إفاقته عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي دون ما سواها .