قال المصنف رحمه الله تعالى : ( و [ أما ] وقال إذا كانت النافلة في الحضر لم يجز أن يصليها إلى غير القبلة ، : يجوز ; لأنه إنما رخص في السفر حتى لا ينقطع عن التطوع وهذا موجود في الحضر ، والمذهب الأول ; لأن الغالب من حال الحضر اللبث والمقام فلا مشقة عليه [ في استقبال القبلة ] ) . أبو سعيد الإصطخري
[ ص: 221 ]