الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الشرح ) nindex.php?page=treesubj&link=1499_1500_1498استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين المذكورين على تفصيل يأتي فيهما في موضعهما ، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله . والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة نفسها . وشطر الشيء يطلق على جهته ونحوه ويطلق على نصفه . والمراد هنا الأول . واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة فقط ، وقد يراد به المسجد حولها معها ، وقد يراد به مكة كلها ، وقد يراد به مكة مع الحرم حولهما بكماله ، وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأربعة ، فمن الأول قول الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144فول وجهك شطر المسجد الحرام } ومن الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20822 : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام } وقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30319لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد } إلى آخره ومن الرابع قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام } وأما الثالث وهو مكة فقال المفسرون : هو المراد بقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=1سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى } وكان الإسراء من دور مكة . وقول الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } قيل : مكة ، وقيل : الحرم ، وهما وجهان لأصحابنا سنوضحهما في كتاب الحج إن شاء الله تعالى ، وقول الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=25 : والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد } هو عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه المسجد حول الكعبة [ ص: 194 ] مع الكعبة فلا يجوز بيعه ولا إجارته ، والناس فيه سواء . وأما دور مكة وسائر بقاعها فيجوز بيعها وإجارتها . وحمله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن وافقه على جميع الحرم فلم يجوزوا بيع شيء منه ولا إجارته وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة حيث ذكرها المصنف في باب ما يجوز بيعه ، فهذا مختصر ما يتعلق بالمسجد ، وقد بسطته في تهذيب الأسماء واللغات والله أعلم .
( فرع ) في بيان nindex.php?page=treesubj&link=1498أصل استقبال الكعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=21115أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر ، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27865كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس ، والكعبة ، بين يديه وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في مسنده . قال أهل اللغة : أصل القبلة الجهة ، وسميت الكعبة قبلة ; لأن المصلي يقابلها وتقابله .