الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل )

يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وثيابه سواء مس الطيب بدنه ، أو لم يمسه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : في المحرم الموقص - " لا تقربوه طيبا " وفي لفظ : " لا تحنطوه " وجعله في ظاهره : تقريب له لا سيما والحنوط هو مشروع بين الأكفان . فلما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تحنيطه علم أن قصد تحنيط بدنه ، وثيابه ولو كان تحنيط ظاهر الثوب جائزا لم ينه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - بل أمر به تحصيلا لسنة الحنوط .

وأيضا فقد قال - صلى الله عليه وسلم - : " لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران " ولم يفرق بين أن يمس ظاهره أو باطنه . فعلم عموم الحكم وشموله . فلا يجوز أن يطيبهما بشيء يعده الناس طيبا سواء كان له لون أو لا لون له ؛ مثل المسك والعنبر والكافور والورس والزعفران والند ، وماء الورد ، والغالية ونحو ذلك [ ص: 83 ] ولا يتبخر بشيء من البخور الذي له رائحة كالعود ؛ لأن المقصود من الطيب رائحته لا عينه ، فإذا عبق بالثوب رائحة البخور فهو طيبه ، ولأن الورد ودخان العود ونحوه أجزاء تتعلق بالبدن والثوب ، ولهذا يتجنب . . . ، وسواء كان الثوب فوقانيا ، أو تحتانيا .

قال أحمد - في رواية ابن إبراهيم - : لا يلبس شيئا فيه طيب .

وكذلك - أيضا - لا يجوز ثوب مطيب ؛ قال - في رواية ابن القاسم وقد سئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيب - قال : هو بمنزلة ما يلبس وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران ، والافتراش : لبس بدليل قول أنس : "وعندنا حصير قد اسود من طول ما لبس " لأن اللبس هو الاختلاط والمماسة ، فسواء كان الثوب فوقه ، أو كان [ ص: 84 ] هو فوق الثوب ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " ولا تقربوه طيبا " في المحرم ، ومعلوم أن جعل الطيب في فراشه تقريب له إليه .

وكل ما حرم لبسه حرم الجلوس من الحرير والنجاسة في الصلاة وغير ذلك إلا أن يكون مما يقصد إهانته . ولأن جعل الطيب في الفراش أبلغ في استعمال الطيب من وضعه على البدن .

ثم إن كان الطيب في الوجه الأعلى من الفراش فهو طيب ؛ لأن مباشرته بثيابه كمباشرته بنفسه .

وإن كان في الوجه التحتاني . . . .

وإن كان بينه وبين الطيب حائل فقال القاضي : في المجرد إن كان صفيقا يمنع المباشرة والرائحة جميعا لم يكره ذلك ، وإن كان رقيقا يمنع المباشرة دون الرائحة لم يحرم عليه لأنه لا يباشره . فأما الثوب الذي عليه فليس بحائل .

وقال ابن عقيل : إن كان الحائل يمنع وصول ريح الطيب إليه زال المنع وإيجاب الفدية عليه ، بخلاف ما لو كان في الثوب الفوقاني كما قلنا في النجاسة في الصلاة . وهذا أشبه بظاهر المذهب ؛ لأن اشتمام الطيب عندنا [ ص: 85 ] كاستعماله ، فإذا كان رائحة الطيب تصل إليه وجبت الفدية .

وإن كان الطيب في حواشي الفراش وليس تحته فإن كان يشم الرائحة . . . .

ولا فرق بين الثوب المصبوغ بالطيب والمضمخ به ، والمبخر به فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران " وفي لفظ : " ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران " .

ولأن المصبوغ والمبخر يكون لهما ريح كالمضمخ .

فإن ذهبت رائحة المصبوغ بالزعفران ونحوه وبقي لون الصبغ فقال أصحابنا : إذا انقطعت رائحته ولم يبق إلا لونه فلا بأس به إذا علم أن الرائحة قد ذهبت ولا بالتمضخ بطيب ذهبت رائحته وبقي لونه كماء الورد المنقطع ، والمسك الذي استحال . وسواء كان انقطاع الريح لتقادم عهده ، أو لكونه قد صبغ بشراب أو سدر أو إذخر ونحو ذلك مما يقطع الرائحة ، فأما إن انقطعت الرائحة ليبسه فإذا رش بالماء أو ترطب ، فاح الطيب ، فإنه طيب تلزم الفدية به يابسا كان أو رطبا ، وكذلك الثوب الذي قد انقطعت رائحته .

فأما المصبوغ بماء الفواكه التي يشم ريحها فلا بأس به لأنه لا يمنع من شم أصله ، هذا الذي ذكره القاضي [ ص: 86 ] وذكر ابن عقيل : أن المصبوغ بماء الفواكه والرياحين كماء الريحان واللفاح والنرجس والبنفسج لا يمنع منه ، قال : ويحتمل عندي أن يفرق بين ورده ومائه ، كما قلنا في ماء الورد .

ولو نزع ثوبه الذي فيه طيب قد لبسه قبل الإحرام ثم أعاده : فقد ابتدأ لبس المطيب . فأما إن استصحب لبس الثوب المطيب فقال أصحابنا : يجوز ، وظاهر الحديث المنع فإن . . .

[ ص: 87 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية