[ ص: 232 ] فصل
وإذا ، مثل الزكاة والحج - تحاصا في إحدى الروايتين ، وقال في رواية مات ، وعليه دين لآدمي ودين لله تعالى ابن القاسم : إذا تحاص الغرماء من الزكاة نصفين ، وهذا اختيار أكثر أصحابنا ، والثانية : يقدم دين الآدمي ، قال مات وعليه دين وزكاة عبد الله في المناسك : سألت أبي عن ، قال : يبدأ بالدين فيقضى ، والحج والزكاة فيهما اختلاف ، من الناس من يقول : إن لم يوص فهو ميراث ، وإن أوصى فهو من ثلثه ، ونحن نقول : يحج عنه ، ويزكى من جميع المال ، وما بقي فهو ميراث . رجل مات ، وترك ألفي درهم ، وعليه دين ألف درهم ، ولم يحج ، وعليه زكاة فرط فيها
والحج والزكاة سواء فيما ذكره ، ونقله عنه أبو جعفر الجرجرائي فقال :
[ ص: 233 ] سألته عن الرجل يحج عنه ، قال : إذا لم يكن حج فمن جميع المال ، وكذلك جميع ما يلزمه من الزكاة وغيره ، والزكاة أشد ، قال القاضي : لم يرد أن تقدم على الحج أو تقضى دونه ، وإنما أراد أنها أوكد ؛ لتعلق حق الله تعالى بها وحق الفقير ، . والحج يتعلق به حق الله فقط