[ ص: 234 ] فصل
ولا يخلو إما أن أو يحج بمال ، فإن كان متبرعا يحج بمال نفسه جاز أن يحج عن كل أحد ، وفي مثل ذلك جاء حديث الخثعمية يحج عن غيره متبرعا والخثعمي ، وأبي رزين ، وحديث الجهنية ، والمرأة الأخرى ، وغيرهم ، لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه ، ويبدأ منهم بأبويه ، ويبدأ بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبدأ به ، قال : في رواية أحمد بن الحسن ، ويوسف بن موسى : إذا يبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه . أراد الرجل الحج عن أبويه
وأما إن فقال في رواية حج عن غيره بمال ذلك الرجل حنبل : لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه أو ابنه أو أخيه .
وسئل في رواية الجرجرائي عن قال : لا لا يأخذ . الرجل يعطى للحج عن ميت
[ ص: 235 ] وقال عبد الله : سألت أبي : ، قال : لا يعجبني هذا . رجل حج ويأخذ كل سنة حجة
وقال : سألت أبي عن ؟ رجل يحب الحج ترى له أن يحج عن الناس
فقال : لا يعجبني أن يحج عن الناس إلا أن يبتدي ، فقيل له : حج فلا بأس به .
فقد رخص فيه لمن ابتدأ إذا كان مقصوده الحج .
وإن ، فقال في رواية حج عن ميت وارث أبي الحارث ، وقد سئل : ؟ فقال : إن حج من مال نفسه متبرعا ، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن +وارث كأنه يرى أنها وصية لوارث . يحج الرجل عن أبيه ، وعن أمه