[ ص: 26 ] الحكم الثاني
الكفار فريقان ، فريق عبدة الأوثان وعبدة ما استحسنوا ، فهؤلاء لا يقرون على دينهم بأخذ الجزية ، ويجب قتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ، وفريق هم أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى والسامرة والصابئون ، وهذان الصنفان سبيلهم في أهل الكتاب سبيل أهل البدع فينا ، والمجوس أيضا سبيلهم سبيل أهل الكتاب ، لقوله عليه السلام : " " وروي سنوا بهم سنة أهل الكتاب مجوس هجر ، فهؤلاء يجب قتالهم حتى يعطوا الجزية ، ويعاهدوا المسلمين على أداء الجزية ، وإنما قلنا : إنه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من ؛ لأنه تعالى لما ذكر الصفات الأربعة ، وهي قوله تعالى :( لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) قيدهم بكونهم من أهل الكتاب وهو قوله :( من الذين أوتوا الكتاب ) وإثبات ذلك الحكم في غيرهم يقتضي إلغاء هذا القيد المنصوص عليه ، وأنه لا يجوز .