المسألة الثامنة : لزمه الإرسال ، وإن ذبحه حرم ولزمه الجزاء ، وهذا قول الحلال إذا اصطاد صيدا وأدخله الحرم رحمه الله ، وقال أبي حنيفة رحمه الله : يحل وليس عليه ضمان . حجة الشافعي قوله تعالى : ( الشافعي أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ) [المائدة : 1] وحجة قوله تعالى : ( أبي حنيفة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) نهى عن قتل الصيد حال كونه محرما ، وهذا يتناول الصيد الذي اصطاده في الحل والذي اصطاده في الحرم .