المسألة السابعة : إذا ، قال رمى من الحل والصيد في الحل ، فمر السهم في طائفة من الحرم رحمه الله : يحرم وعليه الجزاء ، وقال الشافعي : لا يحرم . حجة أبو حنيفة أن سبب الذبح مركب من أجزاء ، بعضها مباح وبعضها محرم ، وهو المرور في الحرم ، وما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام الحلال ، لا سيما في الذبح الذي الأصل فيه الحرمة . وحجة الشافعي رضي الله عنه أن قوله تعالى : ( أبي حنيفة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) نهي له عن الاصطياد حال كونه في الحرم ، فلما لم يوجد واحد من هذين الأمرين وجب أن لا تحصل الحرمة .