المسألة السادسة : قال رحمه الله : إذا لم توجد الإبل ، فالواجب إما ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم . وقال الشافعي : بل الواجب عشرة آلاف درهم . حجة أبو حنيفة : ما روى الشافعي عن أبيه عن جده . قال : عمرو بن شعيب ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، فلما استخلف قيمة الدية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قام خطيبا . وقال : إن الإبل قد غلت أثمانها ، ثم إن عمر فرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وجه الاستدلال أن كانت عمر ذكر ذلك في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد فكان إجماعا . حجة : أن الأخذ بالأقل أولى ، وقد سبق جوابه . أبي حنيفة