النوع الثاني ، وفيه مسألتان : من المحرمات : البنات
المسألة الأولى : ، وأما بنت الابن وبنت البنت فهل تسمى بنتا حقيقة أو مجازا ؟ فالبحث فيه عين ما ذكرناه في الأمهات . كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات ، بإناث أو بذكور فهي بنتك
المسألة الثانية : قال - رحمه الله - : الشافعي . وقال البنت المخلوقة من ماء الزنا لا تحرم على الزاني : تحرم . حجة أبو حنيفة أنها ليست بنتا له فوجب أن لا تحرم ، إنما قلنا : إنها ليست بنتا لوجوه : الشافعي
الأول : أن إما أن يثبت كونها بنتا له بناء على الحقيقة ، وهي كونها مخلوقة من مائه ، أو بناء على حكم الشرع بثبوت هذا النسب ، والأول باطل على مذهبه طردا وعكسا ، أما الطرد فهو أنه إذا أبا حنيفة ، فهذا الولد معلوم أنه مخلوق من مائه مع أن اشترى جارية بكرا وافتضها وحبسها في داره فأتت بولد قال : لا يثبت نسبها إلا عن الاستلحاق ، ولو كان السبب هو كون الولد متخلقا من مائه لما توقف في ثبوت هذا النسب بغير الاستلحاق ، وأما العكس فهو أن المشرقي إذا تزوج بالمغربية وحصل هناك ولد ، أبا حنيفة أثبت النسب هنا مع القطع بأنه غير مخلوق من مائه ، فثبت أن القول بجعل التخليق من مائه سببا للنسب باطل طردا وعكسا على قول فأبو حنيفة ، وأما إذا قلنا : النسب إنما يثبت بحكم الشرع ، فههنا أجمع المسلمون على أنه أبي حنيفة ، ولو انتسب إلى الزاني لوجب على القاضي منعه من ذلك الانتساب ، فثبت أن انتسابها إليه غير ممكن ، لا بناء على الحقيقة ، ولا بناء على حكم الشرع . لا نسب لولد الزنا من الزاني
الوجه الثاني : التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام : " " فقوله : الولد للفراش يقتضي حصر النسب في الفراش . الولد للفراش وللعاهر الحجر
الوجه الثالث : لو كانت بنتا له لأخذت الميراث لقوله تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) [ النساء : 11 ] ولثبتت له ولاية الإجبار ، لقوله عليه السلام : " زوجوا بناتكم الأكفاء " ولوجب عليه نفقتها وحضانتها ، ولحلت الخلوة بها ، فلما لم يثبت شيء من ذلك علمنا انتفاء البنتية ، وإذا ثبت أنها ليست بنتا له وجب أن يحل التزوج بها ؛ لأن حرمة التزوج بها إما للبنتية ، أو لأجل أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة ، وهذا الحصر ثابت بالإجماع ، والبنتية باطلة كما ذكرنا ، أيضا باطلة كما تقدم شرح هذه المسألة ، فثبت أنها غير محرمة على الزاني ، والله أعلم . وحرمة المصاهرة بسبب الزنا