الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن أصابته ) أي المخرص ( جائحة ) قبل إجذاذه ( اعتبرت ) في جانب السقوط فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا .

التالي السابق


( قوله وإن أصابته جائحة إلخ ) حمله بعضهم على العموم أي على ما بيع بعد الطيب ثم أجيح وعلى ما لم يبع أصلا وحمله الشيخ عبد الرحمن على ما بيع بعد الطيب أي أنه إذا بيع بعد الطيب ثم أصابته جائحة فإن كانت ثلثا فأكثر سقط عن البائع زكاة ما أجيح لوجوب رجوع المشتري بحصته من الثمن على البائع ونظرا لما بقي فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا وإن كانت دون الثلث زكى جميع ما باع وظاهره ولو كان الباقي بعدها دون النصاب

والحاصل أن الجائحة التي لا توضع عن المشتري لا توضع عن البائع في الزكاة وما توضع عن المشتري توضع عن البائع زكاتها والحل الثاني أولى لأن الحل الأول يؤدي إلى نوع تكرار مع مفاد قوله وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت ا هـ عدوي ( قوله اعتبرت إلخ ) ظاهره وإن لم يرجع بها المشتري على البائع بالفعل وهو ما نقله المواق عن فتوى ابن القاسم ووجهه أن المشتري إذا لم يرجع بالفعل فكأنه قد وهب للبائع ذلك القدر الذي ملك الرجوع به والتعليل الذي لابن رشد يوافقه انظر المواق .




الخدمات العلمية