الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) في وجوب ( الصلاة عليه ) كفاية فيهما وشبة في الوجوب كفاية فقط قوله ( كدفنه وكفنه ) بسكون الفاء فيهما أي مواراته في التراب [ ص: 408 ] وإدراجه في الكفن ( وسنيتهما ) أي الغسل والصلاة ( خلاف ) في التشهير أرجحه الأول ( وتلازما ) أي الغسل والصلاة فكل من طلب غسله أي أو بدله من التيمم طلبت الصلاة عليه ومن لا يغسل لفقد وصف من الأوصاف الأربعة المتقدمة لا يصلى عليه .

التالي السابق


( قوله وإدراجه في الكفن ) قال ح لا خلاف في وجوب ستر عورة الميت وما حكاه بهرام عن ابن يونس من أن كفنه سنة يحمل على ما زاد على العورة إذ لا خلاف في وجوب سترها ا هـ بن ( قوله أرجحه الأول ) أي وهو وجوب كل منهما ( قوله وتلازما ) أي في الطلب كما أشار له الشارح بقوله فكل من طلب غسله إلخ وليس المراد أنهما متلازمان في الفعل وجودا وعدما لأنه قد يتعذر الغسل وتجب الصلاة عليه ( وقوله ومن لا يغسل ) أي ومن لا يطلب تغسيله لفقد إلخ وأما من تعذر غسله وتيممه كما إذا كثرت الموتى جدا فغسله مطلوب ابتداء لكن يسقط للتعذر ولا تسقط الصلاة عليه وبهذا قرر طفى فيما يأتي عند قوله وعدم الدلك لكثرة الموتى




الخدمات العلمية