[ ص: 397 ] منها فإذا ( وافتتح ) قبل القراءة ( بسبع تكبيرات بالإحرام ) أي بعدها فلا يكبر معه الثامنة ( ثم ) افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة ( بخمس غير ) تكبيرة ( القيام ) ولو اقتدى بحنفي يؤخره عن القراءة فلا يؤخره تبعا له خلافا اقتدى مالكي بشافعي للحطاب أو يكون ( موالى ) أي لا يفصل بين آحاده ( إلا بتكبير المؤتم ) فيفصل الإمام ( بلا قول ) حال فصله لتكبير المؤتم من تهليل أو تحميد أو تكبير أي يكره أو خلاف الأولى ( وتحراه مؤتم لم يستمع ) تكبيرا من إمام ولا مأموم ( وكبر ناسيه ) حيث تذكر في أثناء القراءة ( إن لم يركع وسجد بعده ) أي بعد السلام لزيادة القراءة التي أعادها فاستغنى بقوله وسجد بعده عن قوله وأعاد القراءة إذ لا سبب له سواها ( وإلا ) بأن ركع أي انحنى ( تمادى ) لفوات التدارك ولا يرجع له فاستظهر البطلان ( وسجد غير المؤتم ) وهو الإمام والفذ ( قبله ) لنقص التكبير وأما ، وكل واحدة من هذا التكبير سنة مؤكدة يسجد الإمام أو المنفرد لتركها سهوا فلا سجود عليه لأن الإمام يحمله عنه المؤتم إذا تذكره وهو راكع وأولى مدرك بعض التكبير فيتابعه فيما أدركه منه ثم يأتي بما فاته ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام وإذا كان مدرك القراءة يكبر ( ومدرك القراءة ) مع الإمام ( يكبر ) قاله ( فمدرك ) قراءة الركعة ( الثانية يكبر خمسا ) غير الإحرام ( ثم ) في ركعة القضاء يكبر ( سبعا بالقيام ) ابن القاسم ، واستشكل بأن مدرك ركعة لا يقوم بتكبير ، وأجيب [ ص: 398 ] بأنه مبني على القول بأنه يقوم بالتكبير ( وإن ( قضى الأولى بست وهل بغير القيام ) ظاهره أنه يكبر للقيام قطعا والخلاف في كونها تعد من الست وليس كذلك ، فلو قال وهل يكبر للقيام ( تأويلان ) لوافق النقل ووجه من قال بأنه لا يكبر له مع أن مدرك دون ركعة يقوم بتكبير أن تكبيره للعيد بعد قيامه قام مقام تكبيرة القيام فلم يخل انتهاء قيامه من تكبير فاتت ) الصلاة بأن أدرك دون ركعة