الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) بطلت ( بانصراف ) أي إعراض عن صلاته بالنية وإن لم يتحول من مكانه ( لحدث ) تذكره أو أحس به ( ثم تبين نفيه ) لحصول الإعراض إذ هو رفض ولا يبنى ولو قرب ( كمسلم شك ) حال سلامه ( في الإتمام ) وعدمه ( ثم ظهر ) له ( الكمال ) فتبطل ( على الأظهر ) لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شيء

التالي السابق


( قوله أي إعراض إلخ ) الصواب حمل الانصراف على حقيقته وهو مفارقة مكانه لأن الإعراض عن الصلاة بالنية رفض لها وقد مر الكلام على رفضها في قوله والرفض مبطل انظر بن ولو حذف المصنف هذه المسألة من هنا ما ضره لعلمها من قوله في الرعاف ولا يبني بغيره قاله عج .

( قوله كمسلم ) أي من صلاته عمدا أو جهلا وأما سهوا فإن تذكر عن قرب أصلح وإن تذكر عن بعد بطلت صلاته .

( قوله شك ) قال بن المراد بالشك هنا التردد على حد سواء لا ما قابل الجزم كما هو ظاهر عبق إذ مقتضاه أن السلام مع ظن التمام مبطل وليس كذلك كما يفيده نقل ح عن ابن رشد عند قوله ولا سهو على مؤتم إلخ ولا مفهوم لقوله شك في الإتمام إذ لو سلم معتقدا عدم التمام كذلك بالأولى .

( قوله لمخالفته إلخ ) أي أي ولأنه شك في السبب المبيح للسلام وهو الإتمام ، والشك في السبب يضر ومقابله صحة الصلاة إذا ظهر الكرم وهو قول ابن حبيب لأنه شك في المانع وهو عدم الإتمام والشك في المانع لا يضر ولكن رد ذلك بأن المانع أمر وجودي كالحيض وعدم الإتمام أمر عدمي فالحق أن الشك هنا من قبيل الشك في السبب




الخدمات العلمية