الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وأثم ) ( مار ) بين يديه فيما يستحقه وكذا مناول آخر شيئا أو يكلم آخر إن كان المار ومن ألحق به ( له مندوحة ) أي سعة في ترك ذلك صلى لسترة أو لا إلا طائفا بالمسجد الحرام وإلا مصليا مر لسترة أو فرجة في صف أو لرعاف ( و ) أثم ( مصل تعرض ) بصلاته بلا سترة بمحل يظن به المرور ومر بين يديه أحد [ ص: 247 ] فقد يأثمان وقد لا يأثمان وقد يأثم أحدهما .

التالي السابق


( قوله : وأثم مار بين يديه ) أي إمامه فيما يستحقه أي وهو حريمه المتقدم تحديده وللمصلي دفع ذلك المار بين يديه دفعا خفيفا لا يشغله فإن كثر أبطل صلاته ولو دفع فأتلف له شيئا كما لو خرق ثوبه أو سقط منه مال ضمن على المعتمد ولو دفعه دفعا مأذونا فيه كما قاله ابن عرفة ولو دفعه فمات كانت ديته على عاقلة دافعه على المعتمد لأنه لما كان مأذونا له فيه في الجملة صار كالخطأ فلذا لم يقتل فيه وكانت الدية على العاقلة وقيل يكون هدرا وقيل الدية في مال الدافع انظر ح ( قوله : وكذا مناول آخر شيئا ) أي وكذا يأثم مناول آخر شيئا بين يدي المصلي وقوله أو يكلم آخر أي بأن يكلم من على أحد جانبي المصلي شخصا بجانبه الآخر ( قوله : إن كان المار ومن ألحق به له مندوحة ) حاصله أن المصلي إذا كان في غير المسجد الحرام فإن كان للمار بين يديه مندوحة حرم عليه المرور صلى المصلي لسترة أم لا وإن لم يكن له مندوحة فلا يحرم المرور صلى المصلي لسترة أم لا وإذا كان المسجد الحرام حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسترة وإلا جاز المرور هذا إذا كان المار غير طائف وأما هو فلا يحرم عليه كان للمصلي سترة أم لا ، نعم إن كان له سترة كره ( قوله : إلا طائفا بالمسجد الحرام ) أي فإنه لا يحرم عليه المرور بين يدي المصلي لو صلى لسترة وكذا يقال فيمن بعده وهو المصلي يمر لسترة أو فرجة والمضطر للمرور لكرعاف فلا إثم عليهما في المرور في كل مسجد ولو كان للمصلي الذي حصل المرور بين يديه سترة ( قوله : وأثم مصل تعرض ) استشكله بعضهم بأن المرور ليس من فعل المصلي والمصلي لم يترك واجبا فكيف يكون آثما بفعل غيره وأجيب بأن المرور وإن كان فعل غيره لكنه يجب عليه سد طريق الإثم [ ص: 247 ] فأثم لعدم سدها .

( قوله : فقد يأثمان ) وذلك إذا تعرض المصلي بلا سترة وكان للمار مندوحة ( قوله : وقد لا يأثمان ) كما لو صلى لسترة ولم تكن للمار مندوحة في ترك المرور ( قوله : وقد يأثم أحدهما ) ، أي فإذا تعرض المصلي ولا مندوحة للمار أثم المصلي دون المار وإذا صلى لسترة وكان للمار مندوحة أثم المار دون المصلي .




الخدمات العلمية