الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( ومن عجز )   ( صلى عريانا ) وجوبا وأعاد بوقت على المذهب وقد مر ( فإن ) ( اجتمعوا ) أي العراة ( بظلام )   ( فكالمستورين ) ويجب عليهم تحصيله بطفء السراج إلا لضرورة ( وإلا ) يكونوا بظلام ( تفرقوا ) وجوبا إن أمكن وصلوا أفذاذا فإن تركوه أعادوا أبدا فيما يظهر كذا قيل وفيه نظر ( فإن لم يمكن ) تفرقهم ( صلوا ) جماعة ( قياما ) أي على هيئتها من ركوع وسجود صفا واحدا ( غاضين ) أبصارهم وجوبا ( إمامهم وسطهم ) بسكون السين فإن لم يغضوا لم تبطل فيما يظهر [ ص: 222 ] إلا أن يتعمد عورته أو عورة إمامه لأن الغض ليس بمنزلة الستر بل لحرمة النظر للعورة فتأمل ( وإن علمت في صلاة بعتق ) سابق على الدخول فيها أو متأخر عنه أمة ( مكشوفة رأس ) فاعل علمت ( أو وجد عريان ) وهو فيها ( ثوبا استترا ) وجوبا ( إن قرب ) الساتر كقرب المشي للسترة يدب كالصفين ولا يحسب الذي خرج منه ولا الذي يأخذ منه الثوب ( وإلا ) يستترا مع القرب ( أعادا ) ندبا ( بوقت ) وإن وجب الستر لدخولهما بوجه جائز ( وإن كان لعراة ثوب ) يملكون ذاته أو منفعته بإجارة أو إعارة   ( صلوا أفذاذا ) به واحد بعد واحد إن اتسع الوقت وإلا فالظاهر القرعة كما لو تنازعوا في التقدم ( و ) إن كان الثوب ( لأحدهم ندب له ) أي لربه ( إعارتهم ) أي إعارته لهم ويمكث عريانا حتى يصلى به فإن كان فيه فضل عن ستر عورته وجب إعارتهم .

التالي السابق



الخدمات العلمية