الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

ولما فرغ من شروط صحته ومندوباته شرع في الجائز  بقوله ( وجاز أعمى ) أي أذانه إن كان تبعا لغيره فيه أو قلد في دخول الوقت ثقة ( و ) جاز ( تعدده ) أي المؤذن في مسجد أو غيره حضرا وسفرا   ( و ) جاز ( ترتبهم ) أي المؤذنين بأن يؤذن واحد بعد واحد  ما لم يؤد إلى خروج الوقت ( إلا المغرب ) فيكره ترتبهم لضيق وقتها إن لم يؤد إلى خروج الوقت فيمنع كغيرها ( و ) جاز ( جمعهم ) بأن يؤذنوا سوية في المغرب وغيرها   ( كل ) منهم يبني ( على أذانه ) يبتدئ حيث انتهى غير معتد بأذان صاحبه وإلا كره ما لم يؤد إلى تقطيع اسم الله ورسوله ( و ) جاز ( إقامة غير من أذن )  والأفضل كون المؤذن هو المقيم ( و ) جاز لسامعه ( حكايته قبله ) بأن سمع أوله فيحكي ما سمعه ثم يسبقه الحاكي فيحكي الباقي الذي لم يسمعه قبله أي قبل أن ينطق به وفي تسمية هذا حكاية ، تجوز إذ الحكاية المماثلة فيما وجد ( و ) جاز للمؤذن ( أجرة ) أي أخذها ( عليه ) وحده ( أو مع صلاة ) صفقة واحدة  وكذا على إقامة وحدها أو مع صلاة وأولى أذان وإقامة كانت الأجرة من بيت المال أو من آحاد الناس ( وكره ) أخذ الأجرة ( عليها ) وحدها فرضا أو نفلا من المصلين  لا من بيت المال أو وقف المسجد فلا يكره لأنه من الإعانة لا الإجارة ( و ) كره ( سلام عليه ) أي على المؤذن   ( كملب ) أي كما يكره على ملب في حج أو عمرة وقاضي حاجة ومجامع وأهل بدع ومشتغل بلهو كشطرنج [ ص: 199 ] بناء على كراهته وأهل المعاصي لا في حال المعصية وشابة غير مخشية وإلا حرم لا على مصل أو متطهر أو آكل أو قارئ قرآن فلا يكره ( و ) كره ( إقامة راكب )  لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه وفيه طول وفصل بينها وبين الصلاة والسنة اتصالهما فإن طال جدا بطلت ( أو ) إقامة ( معيد لصلاته ) لتحصيل فضل الجماعة بعد أن صلاها فذا بخلاف المعيد لبطلانها   ( كأذانه ) أي المعيد للفضل وأولى إن لم يرد الإعادة فيهما بخلاف من أذن ولم يصل  فله أن يؤذن لها بموضع آخر .

التالي السابق



الخدمات العلمية