( و ) لزم ولو اتصل ولو نفلا كفجر ووقت الفائتة تذكرها والجنازة [ ص: 157 ] بعد التكفين أو تيممها وإذا علمت أن التيمم يجب عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله ( فعله في الوقت ) لا قبله ( فالآيس ) أي الجازم أو الغالب على ظنه عدم وجود الماء أو لحوقه أو زوال المانع قبل خروج الوقت يتيمم ندبا ( أول المختار ) ليدرك فضيلة الوقت ( والمتردد ) أي الشاك أو الظان ظنا قريبا منه ( في لحوقه ) مع علمه بوجوده أمامه ( أو ) في ( وجوده ) يتيمم ندبا ( وسطه ) ومثله مريض عدم مناولا وخائف لص أو سبع ومسجون فيندب لهم التيمم وسطه وظاهره ولو آيسا أو راجيا ( والراجي ) وهو الجازم أو الغالب على ظنه وجوده أو لحوقه في الوقت بتيمم ( آخره ) ندبا وإنما لم يجب لأنه حين خوطب بالصلاة لم يكن واجدا للماء فدخل في قوله تعالى { فالمتيمم لا يخلو إما أن يكون آيسا من الماء في الوقت أو مترددا أو راجيا فلم تجدوا ماء فتيمموا } ( وفيها تأخيره ) أي الراجي ( المغرب للشفق ) وهو كالمعارض لما قبله من أن الوقت هنا الاختياري ووقت المغرب مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها وعليه فالواجب التيمم بلا تأخير وقولنا كالمعارض لجواز أن يكون هذا الفرع مبنيا على أن وقتها الاختياري ممتد للشفق فلا معارضة ثم إن هذا الفرع ضعيف والراجح عدم تأخيره وأفهم قوله : أول المختار أنه لو كان في الضروري لتيمم من غير تفصيل بين آيس وغيره وهو كذلك