( ولو شك ) أي وجب عليه التمادي فيهما ( ثم ) إذا ( بان ) أي ظهر له ( الطهر ) فيها أو بعدها ( لم يعد ) صلاته لبقاء الطهارة في نفس الأمر ، فإن استمر على شكه أعادها لنقض وضوئه ولا يعيد مأمومه كالناسي ولو شك قبل الدخول فيها لم يجز له دخولها لانتقاض وضوئه بمجرد الشك ما لم يتبين له الطهر وإنما لم تبطل إن طرأ فيها لأن دخولها جازما بالطهر قوى جانب الصلاة [ ص: 125 ] ولو شك فيها هل توضأ أو لا لوجب القطع ، واستخلف إن كان إماما والأنسب تقديم هذه المسألة على قوله لا بمس دبر إلخ طرأ عليه الشك ( في ) أثناء ( صلاته ) بعد أن دخلها جازما بالطهر هل نقض قبل دخولها أو هل نقض بعد أو لا