الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=26670ندب ( تجديد وضوء ) لصلاة ولو نافلة أو طواف لا لغيرهما كمس مصحف ( إن صلى به ) ولو نفلا أو فعل به ما يتوقف على طهارة كطواف ومس مصحف على الراجح فلو لم يصل به ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة لم يجز التجديد أي يكره أو يمنع على الخلاف المتقدم
( قوله : وندب تجديد وضوء إلخ ) حاصله أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=26670فعل بالوضوء ما يتوقف على طهارة كصلاة فريضة أو نافلة وطواف ومس مصحف ، فإنه يندب له أن يجدده إذا أراد الصلاة بعد ذلك ولو نافلة أو أراد الطواف لا إن أراد مس المصحف أو القراءة ظاهرا قال الشيخ أحمد الزرقاني وانظر ما الذي ينويه بهذا الوضوء المجدد والذي يفهم من عدم الاعتداد بالمجدد إذا تبين حدثه أن ينوي الفضيلة وظاهره أنه ليس له أن ينوي به الفريضة ، فإن نواها كان المجدد باطلا أي إذا تبين حدثه ، فإن لم يتبين ذلك كانت نية الفريضة كافية في التجديد كمن اعتقد أن السنة فرض أو الصلاة كلها فرائض ( قوله : إن صلى به ) أي إن كان قد صلى به فيما مضى ( قوله : ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة ) أي بأن لم يفعل به شيئا أصلا أو فعل به فعلا لا يتوقف على طهارة كقراءة القرآن ظاهرا أو زيارة ولي أو دخول على أمير ( قوله : لم يجز التجديد ) أي ما لم يكن توضأ أولا واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين فله أن يجدد بحيث يكمل الثلاث وما زاد على ذلك فهل يكره أو يمنع خلاف ولا يقال : إن التجديد في هذه الحالة يوقع في مكروه وهو تكرار مسح الرأس بماء جديد ; لأن محل كراهة nindex.php?page=treesubj&link=24775تكرار مسح الرأس بماء جديد كما قال ابن المنير إذا لم يكن للترتيب وإلا جاز كما هنا ، فإنه إنما فعل لأجل أن يرتب بين غسل أعضاء الوضوء ( قوله : على الخلاف المتقدم ) أي في قول المصنف وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وتقدم أن المعتمد الكراهة .