ولما فرغ من النواقض أتبعها بما ليس منها مما وقع فيها الخلاف ولو خارج المذهب فقال ولو قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم واستظهر ( لا ) ينقض الوضوء ( بمس دبر أو أنثيين ) ولو التذ ( أو ) بمس ( فرج صغيرة ) شيخنا عدم النقض مطلقا كما هو ظاهر المصنف وأما مس جسدها فلا ينقض ولو قصد ووجد أو قبلها بفم ( و ) ألطفت أم لا قبضت عليه أم لا وهذا هو المذهب ( وأولت أيضا بعدم الإلطاف ) ، فإن ألطفت انتقض والإلطاف أن تدخل شيئا من يدها في فرجها لا ( قيء ) وقلس ( وأكل لحم جزور ) أي إبل ( وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة و ) لا ( مس امرأة فرجها )