( إلا القبلة بفم ) أي عليه ، فإنها تنقض وضوءهما معا ( مطلقا ) أي ولو انتفى القصد واللذة معا لأنها مظنة اللذة إن كان بالغين أو البالغ منهما إن كان غيره ممن يشتهى عادة كما هو الموضوع وإلا فلا نقض ، وأما فتجري على تفصيل اللمس وتنقض القبلة على الفم مطلقا ( وإن ) وقعت ( بكره أو استغفال ) [ ص: 121 ] من رجل لامرأة أو العكس فلا يشترط في النقض بها الطوع وهذا إذا كانت لغير وداع ورحمة ( لا ) إن كانت القبلة بفم ( لوداع ) عند فراق ( أو رحمة ) أي شفقة عند وقوع المقبل في شدة كمرض فلا نقض ما لم يلتذ القبلة على الخد