الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 546 ] ( ولا يمنع مكاتب يسيره ) أي ليس لسيده منعه من يسير الاعتكاف الذي لا يحصل به عجز عن شيء من نجوم الكتابة ( ولزم يوم إن نذر ليلة ) وأولى عكسه ( لا ) إن نذر ( بعض يوم ) فلا يلزمه شيء إذ لا يصام بعض يوم وعوض بمن نذر صلاة ركعة أو صوم بعض يوم فيلزم إكمال ذلك عند ابن القاسم خلافا لسحنون وفرق بأن الصلاة والصيام لما كانا من دعائم الإسلام كان لهما مزية على الاعتكاف

التالي السابق


( قوله ولا يمنع مكاتب يسيره ) أي من يسير الاعتكاف الذي شرع فيه ولو بلا إذن من سيده قال خش ومثله المرأة أي التي يحتاج لها زوجها فليس له منعها من يسير الاعتكاف وظاهره مطلقا سواء كان أذن لها فيه أم لا وفيه نظر لما تقدم من قوله ، وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع فإن مفهومه المنع عند عدم الإذن ولو يسيرا ويدل على بطلانه أيضا ما تقدم في الجماعة من قوله ولا يقضى على زوجها به ، وإذا كان له منعها من المسجد لصلاة واحدة فأحرى الاعتكاف ا هـ والحاصل أن المرأة إذا كان يحتاج لها الزوج فهي كالعبد فيما ذكر من القسمين أي من الإذن وعدمه ، وأما إن كان لا يحتاج لها فيجوز لها أن تعتكف بغير إذنه وليس له منعها منه ولو كثر ( قوله ولزم يوم ) أي زيادة على الليلة ( قوله وأولى عكسه ) أي فإن نذر يوما لزمه ليلة زيادة على اليوم الذي نذره والليلة التي تلزمه في هذه ليلة اليوم الذي نذره لا الليلة التي بعده كما هو ظاهر ما لابن يونس وغيره وحينئذ يلزم في هذه الصورة دخوله المعتكف قبل الغروب أو معه وكذا في مسألة المصنف قاله شيخنا .

( قوله فلا يلزمه شيء ) أي عندنا خلافا للشافعية ا هـ بن وقوله فلا يلزمه شيء أي ما لم ينو الجوار وإلا لزمه ما نذره واعلم أن ما ذكره من عدم لزوم شيء باتفاق ابن القاسم وسحنون واختلافهما في أن من نذر طاعة ناقصة كصلاة ركعة وصوم بعض يوم يلزمه إكماله عند الأول ولا يلزمه شيء عند الثاني في غير الاعتكاف ، وأما هو فلا يلزمه فيه شيء باتفاقهما لضعف أمر الاعتكاف وبخلاف الصوم والصلاة والحج فإن أمرها قوي لكونها من دعائم الإسلام .

( قوله خلافا لسحنون ) أي حيث قال لا يلزم شيء كالاعتكاف




الخدمات العلمية