الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وليس لمرأة ) أو سرية ( يحتاج لها زوج ) أو سيد ( تطوع بلا إذن ) والمراد به غير الواجب الأصلي فيدخل فيه النذر كما إذا نذرت صوما أو حجا أو عمرة أو اعتكافا فله إفساده عليها بجماع لا بأكل أو شرب فإن أذن لها فليس له ذلك فإن علمت أنه لا يحتاج لها جاز لها التطوع بلا إذن والله أعلم

التالي السابق


( قوله يحتاج لها زوج ) أو علمت أو ظنت أنه يحتاج لها للوطء ( قوله فيدخل فيه النذر إلخ ) أي ويدخل فيه أيضا ما وجب عليها الكفارة أو فدية أو جزاء صيد ( قوله تطوع ) أي بصوم أو بغيره وقوله بلا إذن مثله إذا استأذنته فمنع .

( قوله المراد به ) أي التطوع ( قوله فله إفساده عليها ) أي ويجب عليها القضاء ; لأنها متعدية وداخلة على أن له تفطيرها فكأنها أفطرت عمدا حراما ( قوله لا بأكل ) أي لا يجوز له إفساده عليها بأكل أو شرب ; لأن احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما هو من جهة الوطء




الخدمات العلمية