الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) وجب ( صبيحة ) أي صوم صبيحة ليلة ( القدوم ) أي قدوم شخص من سفر مثلا ( في ) نذر صوم ( يوم قدومه ) أي قدوم الشخص المعلق الصوم على قدومه ( إن قدم ليلة غير عيد ) وحيض ونفاس ورمضان فلو قال غير عذر لشمل ما ذكر بأن قدم ليلة يوم يصام تطوعا أي يلزمه صبيحة تلك الليلة فقط إن لم يقيد بأبدا فإن قيد لزمه مماثله أيضا ( وإلا ) يقدم ليلا بأن قدم نهارا أو ليلة عذر ( فلا ) يلزم الناذر شيء أصلا إن لم يقيد بأبدا [ ص: 540 ] وإلا لزمه مماثله ولو في قدومه ليلة عيد فيما يظهر

التالي السابق


( قوله صبيحة القدوم ) حاصله أنه إذا قال لله علي صوم يوم قدوم زيد فإنه يلزمه صوم صبيحة ليلة قدومه إن قدم ليلا وكانت تلك الليلة التي قدم فيها ليست ليلة عذر بأن قدم ليلة يوم يصام تطوعا فإن قدم نهارا أو ليلا وكانت ليلة عذر فلا يلزم ذلك الناذر شيء وإذا كانت صبيحة القدوم من رمضان فلا يجب صومه للنذر بل لرمضان وسقط عنه النذر .

( قوله لزمه مماثله ) أي مماثل يوم صبيحة ليلة القدوم في المستقبل وقوله أيضا أي [ ص: 540 ] كما يلزمه صوم يوم صبيحة القدوم فإذا قدم ليلة الاثنين لزمه صوم يوم الاثنين صبيحة ليلة القدوم وكل اثنين جاء بعد ذلك دائما وأبدا .

( قوله وإلا لزمه مماثله ) أي فيما إذا قدم نهارا أو ليلة عذر كما أشار لذلك الشارح بالمبالغة فإذا قدم يوم الاثنين أو ليلة الاثنين وكانت ليلة الاثنين صبيحتها يوم عذر فإن ذلك اليوم بخصوصه لا يلزمه صومه ولا قضاؤه أيضا ويلزمه صوم كل اثنين دائما ما لم يأت في يوم الاثنين عيد أو عذر كحيض أو إغماء أو جنون فإنه لا يصوم ذلك الاثنين الذي حصل فيه العذر ويصوم ما بعده من الاثنينات ( قوله ولو في قدومه ليلة عيد فيما يظهر ) هذا هو الحق خلافا لما في عج من التفرقة بين قدومه ليلة العيد فلا يلزمه المماثل وقدومه ليلة الحيض أو نهارا فيلزمه وذلك ; لأن المتبادر عند التقييد بأبدا المماثلة في اليوم لا في الوصف بكونه عيدا أو يوم حيض إذ لو اعتبرت الصفة لسقط مطلقا حتى في ليلة الحيض ; لأن اليوم يوصف كونه يوم الحيض لا يصام انظر بن




الخدمات العلمية