( الحرام ) لا بالفطر نسيانا أو إكراها ولا بحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام ( ولو ) ( و ) قضى ( في النفل با ) لفطر ( العمد ) ولو لسفر طرأ عليه فلا يجوز الفطر ، وإن أفطر قضى ( إلا لوجه ) كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها أو عتقها بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز ولا قضاء ( كوالد ) أب أو أم أي كأمره بالفطر إن كان على وجه الحنان والشفقة من إدامة الصوم ومثله السيد ( وشيخ ) في الطريق أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه وألحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي ( وإن لم يحلفا ) أي الولد والشيخ أفطر لحلف شخص عليه ( بطلاق بت ) أو بعتق لتفطرن