( أو زوال ) أي ولا يستحب كمضطر ) لفطر من جوع أو عطش فأفطر لذلك وكحائض ونفساء طهرتا نهارا أو مريض صح ومرضع مات ولدها ومسافر قدم ومجنون أفاق وصبي بلغ نهارا فلا يندب لواحد منهم الإمساك واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناسي ومن الإمساك لزوال ( عذر مباح له ) أي لأجل ذلك العذر ( الفطر مع العلم برمضان فيجب الإمساك كصبي بيت الصوم واستمر صائما حتى بلغ أو أفطر ناسيا فيما يظهر ولا قضاء وأورد على منطوقه المكره على الفطر ; لأنه لا يباح له الفطر بعد زوال الإكراه وعلى مفهومه المجنون فإنه يباح له الفطر إذا أفاق [ ص: 515 ] مع أنه لا يعلم برمضان وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها فلم يدخلا في كلامه إذا علمت ذلك ( فلقادم ) من سفره نهارا مفطرا ( وطء زوجة ) أو أمة ( طهرت ) من حيض أو نفاس نهارا أو صبية لم تبيت الصوم أو قادمة من سفر مفطرة أو مجنونة أو كافرة أفطر يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان