الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وعلى عدل ) رأى الهلال ( أو مرجو ) لأن يقبل بأن كان مجهول الحال ( رفع رؤيته ) للحاكم أي يجب على كل أن يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال ولو علم المرجو جرحه نفسه ( والمختار ) عند اللخمي ( وغيرها ) ، وهو الفاسق المنكشف وظاهره أنه يجب عليه الرفع قول ابن عبد الحكم لكن اللخمي لم يختره وإنما اختار قول أشهب بالندب وأجيب بأن على في كلامه مستعملة بين معنيين الوجوب والندب أي في القدر المشترك بينهما أو مستعملة في حقيقتها في الأولين ومجازها في الثالث ( وإن أفطروا ) أي العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال بلا رفع للحاكم ( فالقضاء والكفارة ) لازمان لكل لوجوب الصوم عليه بلا نزاع ( إلا بتأويل ) لظنهم عدم الوجوب عليهم كغيرهم

[ ص: 512 ] ( فتأويلان ) في الكفارة وعدمها ، وأما إن أفطر أهل المنفرد ومن لا اعتناء لهم بأمره فعليهم الكفارة ولو تأولوا ; لأن العدل في حقهم بمنزلة عدلين وكذا لو أفطر من ذكر بعد الرفع ولم يقبلوا فعليهم الكفارة قطعا كما يأتي في قوله كراء ولم يقبل إذ رد الحاكم يصير التأويل بعيدا والمعتمد وجوب الكفارة فكان عليه أن يقول فالقضاء والكفارة ولو بتأويل

التالي السابق


( قوله والمختار ) أي والمختار عند اللخمي على العدل والمرجو أو غيرهما الرفع لأجل فتح باب الشهادة أو أن قوله أو غيرهما عطف على عدل السابق عطف تلقين ( قوله المنكشف ) أي الظاهر الفسق للناس ( قوله وظاهره أنه يجب عليه ) أي على الفاسق الرفع كما يجب على العدل ومجهول الحال ( قوله لم يختره ) أي القول بوجوب الرفع ( قوله بالندب ) أي بندب رفع الفاسق بخلاف العدل ومجهول الحال فإن رفعهما واجب اتفاقا ( قوله أي في القدر المشترك إلخ )

[ ص: 512 ] أي فهو من عموم المجاز ( قوله فتأويلان في الكفارة وعدمها ) قال في التوضيح : وهذا خلاف في حال هل هذا تأويل قريب أو بعيد ( قوله وكذا لو أفطر من ذكر ) أي ، وهو العدل والمرجو وغيرهما ( قوله والمعتمد ) أي من التأويلين في كلام المصنف وقوله وجوب الكفارة أي إذا أفطر من ذكر من غير رفع للحاكم




الخدمات العلمية