الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ثامنها ( ترتيب فرائضه ) بأن يغسل الوجه قبل اليدين واليدين قبل مسح الرأس ، وهو قبل الرجلين ، فإن نكس ( فيعاد ) استنانا الفرض ( المنكس ) لا السنة وهو المقدم عن موضعه المشروع له ( وحده ) مرة دون تابعه ( إن بعد ) أي طال ما بين انتهاء وضوئه وتذكره بعدا مقدرا ( بجفاف ) لعضو أخير وزمن اعتدلا وهذا إن نكس سهوا ، فإن نكس عمدا ولو جاهلا أعاد الوضوء ندبا فمن ابتدأ بمسح الرأس سهوا وطال أعاد المسح وحده إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة ( وإلا ) يحصل بعد بما مر أعاد المنكس استنانا مرة على المعتمد ( مع ) إعادة ( تابعه ) شرعا ندبا مرة مرة وسواء نكس ناسيا أو عامدا ، فإذا بدأ بذراعيه ثم بوجهه فرأسه فرجليه وتذكر بالقرب أعاد الذراعين وأعاد المسح وغسل الرجلين مرة مرة وسواء نكس ساهيا أو عامدا وإن تذكر بعد طول أعاد الذراعين فقط مرة إن نكس سهوا وابتدأ الوضوء إن كان عمدا كما مر

التالي السابق


( قوله : فإن نكس ) أي قدم بعض الفرائض عن محله ( قوله : فيعاد المنكس إلخ ) حاصله أنه إذا نكس شيئا من فرائض الوضوء فلا يخلو إما أن يكون ساهيا أو عامدا وفي كل إما أن يطول الأمر أو يكون الأمر بالقرب ، فإن كان الأمر بالقرب أعاد المنكس استنانا مرة على المعتمد وقيل ثلاثا ، ويعيد ندبا ما بعده مرة مرة لا فرق بين كونه نكس عامدا أو ساهيا ، وإن طال الأمر أعاد المنكس استنانا وحده مرة ولا يعيد ما بعده هذا إذا نكس ناسيا ، فإن كان عامدا والفرض أنه حصل طول ابتدأ الوضوء ندبا ( قوله : لا السنة ) أي لا السنة المنكسة فلا يطالب بإعادتها مطلقا سواء طال الأمر أو قرب نكسها سهوا أو عمدا ( قوله : بما مر ) أي من الجفاف للعضو الأخير ( قوله : مرة على المعتمد ) أي كما قال الشيخ سالم والطخيخي وارتضاه طفى قائلا : إنه لا معنى لإعادته ثلاثا والحال أنه قد غسله أولا ثلاثا وهو غسل صحيح وإنما أعيد لتحصيل السنة فقط ومقابل المعتمد ما قاله عج إنه في حالة القرب يعاد المنكس ثلاثا بخلاف حالة البعد ، فإنه يعاد مرة قال طفى ولم أر ذلك لغيره ( قوله : وسواء نكس ناسيا أو عامدا ) هذا هو الموافق لما عزاه ابن رشد للمدونة قال ابن راشد وهو الأصح ( قوله : أعاد الذراعين ) أي مرة على المعتمد لا ثلاثا .




الخدمات العلمية