الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأشار للصنف الرابع بقوله nindex.php?page=treesubj&link=3156_3150_3154 ( ومؤلف ) قلبه ، وهو ( كافر ) يعطى منها ( ليسلم ) وقيل مسلم حديث عهد بإسلام ليتمكن إسلامه ( وحكمه ) ، وهو تأليفه بالدفع إليه ( باق ) لم ينسخ
( قوله ، وهو كافر إلخ ) هذا القول الذي اقتصر عليه المصنف قول ابن حبيب ( قوله وقيل إلخ ) بهذا صدر ابن عرفة ومقتضى عزوه أنه أرجح ( قوله وحكمه باق لم ينسخ ) هذا قول عبد الوهاب وصححه ابن بشير nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب قال طفى والراجح خلافة فقد قال القباب في شرح قواعد عياض المشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام والقول الأول مبني على القول بأن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام لأجل إنقاذ مهجته من النار والثاني مبني على القول بأن المقصود من دفعها له ترغيبه في الإسلام لأجل إعانته لنا وقال بعضهم إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم وهذا هو الذي رجحه اللخمي وابن عطية فكان على المؤلف الاقتصار على المشهور أو يذكر القول الذي ذكره وينبه على ترجيح اللخمي ا هـ بن واعلم أن هذا الخلاف الواقع في كون nindex.php?page=treesubj&link=3156التأليف بالدفع من الزكاة باقيا أو نسخ مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبا له في الإسلام أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه باق اتفاقا