الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أراد أن يتحلل بالهدي فلم يجد هديا يبعث ، ولا ثمنه هل يحل بالصوم ويكون الصوم بدلا عنه ؟ قال أبو حنيفة ومحمد : لا يحل بالصوم وليس الصوم بدلا عن هدي المحصر ، وهو ظاهر قول أبي يوسف .

                                                                                                                                ويقيم حراما حتى يذبح الهدي عنه في الحرم ، أو يذهب إلى مكة فيحل من إحرامه بأفعال العمرة وهو : الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة .

                                                                                                                                ويحلق أو يقصر كما يفعله إذا فاته الحج ، وهو : أحد قولي الشافعي .

                                                                                                                                وقال عطاء بن أبي رباح في المحصر لا يجد الهدي : قوم الهدي طعاما وتصدق به على المساكين ، فإن لم يكن عنده طعام صام لكل نصف صاع يوما ، وهو مروي عن أبي يوسف .

                                                                                                                                وقال الشافعي في قول : إن الهدي للإحصار بدلا ، واختلف قوله في ماهية البدل فقال في قول : البدل هو الصوم مثل صوم المتعة ، وفي قول : البدل هو الإطعام وهل يقوم الصوم مقامه ؟ له فيه قولان : وجه قول من قال : إن له بدلا أن هذا دم يقع به التحلل ، فجاز أن يكون له بدل كدم المتعة .

                                                                                                                                ولنا قوله تعالى { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } أي : حتى يبلغ الهدي محله فيذبح ، نهى الله عن حلق الرأس ممدودا إلى غاية ذبح الهدي .

                                                                                                                                والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية ، فيقتضي أن لا يتحلل ما لم يذبح الهدي ، سواء صام ، أو أطعم ، أو لا .

                                                                                                                                ولأن التحلل بالدم قبل إتمام مواجب الإحرام عرف بالنص بخلاف القياس ، فلا يجوز إقامة غيره مقامه بالرأي .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية