الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو حل على ظن أنه ذبح عنه ، ثم تبين أنه لم يذبح فهو محرم كما كان ، لا يحل ما لم يذبح عنه لعدم شرط الحل وهو : ذبح الهدي وعليه لإحلاله تناول محظور إحرامه دم ; لأنه جنى على إحرامه فيلزمه الدم كفارة لذنبه ، ثم الهدي : بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، وأدناه شاة لما روينا .

                                                                                                                                ولأن الهدي في اللغة اسم لما يهدى أي : يبعث وينقل وفي الشرع اسم لما يهدى إلى الحرم .

                                                                                                                                وكل ذلك مما يهدى إلى الحرم .

                                                                                                                                والأفضل هو البدنة ، ثم البقرة لما ذكرنا في المتمتع ولما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية نحر البدن ، وكان يختار من الأعمال أفضلها } وإن كان قارنا لا يحل إلا بدمين عندنا .

                                                                                                                                وعند الشافعي يحل بدم واحد بناء على أصل ذكرناه فيما تقدم : إن القارن محرم بإحرامين ، فلا يحل إلا بهديين ، وعنده محرم بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة في الحجة فيكفيه دم واحد .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية